العلامة الحلي

427

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وإن كان قيمته أقلّ من أربعين ، قال أبو حنيفة ومحمّد : ينقص عن قيمته درهم ، ويستحقّ الباقي إن كان قيمته أربعين ، فيستحقّ تسعة وثلاثين ، وإن كان قيمته ثلاثين يستحقّ تسعة وعشرين « 1 » . وقال أبو يوسف : يستحقّ أربعين وإن كان يسوى عشرة دراهم ، والقياس أنّه لا يستحقّ شيئاً ، لكن أعطيناه استحساناً « 2 » ، هكذا حكاه الشيخ رحمه الله عن الساجي « 3 » . إذا عرفت هذا ، فإنّ قول الشيخ يحتمل استحقاق الرادّ للآبق وإن لم يشترط المالك له جُعْلًا ، ورواه العامّة عن عليٍّ عليه السلام وابن مسعود وعمر وشريح وعمر بن عبد العزيز ومالك وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى

--> ( 1 ) تحفة الفقهاء 3 : 356 ، بدائع الصنائع 6 : 205 ، المبسوط - للسرخسي - 11 : 32 ، المحيط البرهاني 5 : 446 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 51 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 179 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 351 / 2049 ، المحلّى 8 : 206 ، المغني 6 : 383 ، حلية العلماء 5 : 460 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 564 ، البيان 7 : 359 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 196 . ( 2 ) تحفة الفقهاء 3 : 356 ، بدائع الصنائع 6 : 205 ، المبسوط - للسرخسي - 11 : 32 ، المحيط البرهاني 5 : 446 ، الاختيار لتعليل المختار 3 : 51 ، الهداية - للمرغيناني - 2 : 179 ، مختصر اختلاف العلماء 4 : 352 / 2049 ، المحلّى 8 : 206 ، المغني 6 : 383 ، حلية العلماء 5 : 460 ، البيان 7 : 359 . ( 3 ) الخلاف 3 : 589 - 590 ، المسألة 17 .